مرتضى الموسوي الأردبيلي
79
المتعة النكاح المنقطع
يذكر في آية من الآيات حديث المتعة وهي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها ولا عدة . . . الخ ( 1 ) . ويقول السائح المصري محمد ثابت في كتابه عن زواج المتعة في النجف . . . وللفتاة أن تتزوج مرات في الليلة الواحدة ، والعدة . . . وعند انتهاء مدة الزواج يفترق الزوجان ولا تنتظر المرأة أن تعتد ، بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد إلى آخر مفترياته وأكاذيبه ( 2 ) . ومن هؤلاء : صاحب المنار حيث يقول في تفسيره : ان التمتع ينافي الإحصان بل يكون قصده الأول المسافحة ، لأنه ليس من الإحصان في شئ أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل : كرة حذفت بصوالجة يتلقاها رجل رجل ( 3 ) ومن هؤلاء : أبو الغنائم محمد بن علي الترسي الكوفي كما في كتاب " تحريم نكاح المتعة " حيث قال : الا يا صاح فأخبرني بما قد قيل في المتعة * ومن قال حلال هي كمن قد قال في الرجعة كذبتم لا يحب الله شيئا يشبه الخدعة * لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة إذا فارقها هذا أخذها ذاك بالشفعة * فهي من كل إنسان لها في رحمها متعة ( 4 ) .
--> ( 1 ) نقلا عن كتاب الغدير 6 / 227 والمتعة للفكيكي : 101 . ( 2 ) نقلا عن المتعة للفكيكي : ص 31 . ( 3 ) تفسير المنار 5 / 16 . ( 4 ) كتاب تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح بن إبراهيم المقدسي : 146 ( المطبوع في المدينة )